فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن اشتبهت أخته أو نحوها (في قبيلة كبيرة و) في (بلدة كبيرة) الواو بمعنى أو؛ فـ (له النكاح) منهن (من غير تحر) أي: ولم يلزمه أن يتحرى. ونظيره ما تقدم في الميتة والمذكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.