فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجد مصلى مفروشًا، فليس له رفعه) لأنه كالنائب عنه،

تعليق

ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه، والإفضاء إلى الخصومة، وقاسه في "الشرح" على رحبة المسجد، ومقاعد الأسواق (ما لم تحضر الصلاة) فله رفعه، والصلاة مكانه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه، ولم يحضر، (ولا الجلوس، ولا الصلاة عليه) وقدم في "الرعاية": يكره، وجزم جماعة بتحريمه.

٢٬٨٣٤

قال في "شرح المنتهى": وليس له أن يدعه مفروشًا، ويصلي عليه،

٢٬٨٣٥

فإن فعل فقال في "الفروع" في باب ستر العورة: ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب، صح "في الأصح" انتهى. وتقدم هناك: جاز، وصحت، ولعل ما هناك إذا كان حاضرًا، وصلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته، وفيه شيء .

٢٬٨٣٦

قال في "الفروع": ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.