فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا الشرب) يكره حال الخطبة إذا كان يسمع؛ لأنه فعل يشتغل به، أشبه مس الحصى (ما لم يشتد عطشه) فلا يكره شربه؛ لأنه يذهب بالخشوع. وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى.

٢٬٨٤٧

وفي "الفصول": ذكر جماعة شربه بعد الأذان يقطعه؛ لأنه بيع منهي عنه،

٢٬٨٤٨

وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع، ويتخرج الجواز للحاجة دفعًا للضرر، وتحصيلًا لاستماع الخطبة. قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.