ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد آذان الجمعة أو سترة وتأتي أحكام البيع بعد النداء.
الشروح عليها
(ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة، أو) ، شراء (سترة) لعريان للحاجة. ويأتي في البيع (وتأتي أحكام البيع بعد النداء) الثاني للجمعة في البيع مفصلة.
"فائدة" يستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر، فيصليها في موضعه، ذكره في "الفصول" و"المستوعب" ولم يذكره الأكثر.
ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم لن تزالُوا في صلاةٍ ما انتظرْتُموها".
وكلامه في جلوسه بعد فجر، وعصر، إلى طلوع شمس وغروبها، قد سبق.
قال بعض الأصحاب: من البدع المنكرة: كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها "حفائظ" في آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة، والاتعاظ بها، والذكر والدعاء، وهو من أشرف الأوقات. وكتابة ما لا يعرف معناه كعسهلون، ونحوه.
وقد يكون دالًّا على ما ليس بصحيح ولا مشروع، ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم. "خاتمة" روى ابن السني من حديث أنس مرفوعًا: "من قرأَ إذا سلَّم الإمامُ يومَ الجمعةِ قبل أن يثنَي رجليْه فاتحة الكتابِ، وقل هو الله أحد، والمعوذتيْن، سبعًا؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّرَ، وأعطي من الأجرِ بعددِ منْ آمن باللهِ ورسوله". [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.