فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن في يومها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أو أخروها) ولو (لغير عذر، خرج من الغد، فصلى بهم قضاء، ولو أمكن) قضاؤها (في يومها) لما روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قال:"غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوُا الهلالَ بالأمسِ، فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطرُوا من يومِهم،
٢٬٨٥٦
وأن يخرجُوا غدًا لعيدِهم" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني ، وحسنه.
٢٬٨٥٧
وقال مالك : لا تصلى في غير يوم العيد. قال أبو بكر الخطيب : سنة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أولَى أن تتَّبعَ، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. وكالفرائض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.