فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٠٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٠٤ج ١ ص ٢٠٤

ثم يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ: الفاتحة ثم بالبقرة أو قدرها جهرا ولو في كسوف شمس ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قال جماعة: نحو مائة آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة ودون القراءة الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم يسجد سجدتين طويلتين

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة (الفاتحة، ثم البقرة، أو قدرها) ذكره جماعة، منهم الشارح. واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما على قوله: سورة طويلة

٢٬٩٠٩

قال في المبدع وغيره: من غير تعيين (جهرًا ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: "إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاةِ الخسوف بقراءته، فصلى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربع سجداتٍ" متفق عليه .

٢٬٩١٠

وفي لفظ:"صلى صلاة الكسوف فجهرَ بالقراءةِ فيها" صححه الترمذي (ثم يركع ركوعًا طويلًا، فيسبح) من غير تقدير،

٢٬٩١١

و(قال جماعة) منهم القاضي، وصاحب "التلخيص"، والشارح وغيرهم: (نحو مائة آية) وقال ابن أبي موسى: بقدر معظم القراءة.

٢٬٩١٢

وقيل: نصفها (ثم يرفع) من ركوعه (فيسمع) أي يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه (ويحمد) في اعتداله، فيقول: ربنا ولك الحمد، كغيرها من الصلوات (ثم يقرأ الفاتحة، و) سورة (دون القراءة الأولى) قيل: كمعظمها.

٢٬٩١٣

وفي "الشرح": آل عمران، أو قدرها (ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون الركوع الأول، نسبته) أي الركوع الثاني (إلى القراءه كنسبة) الركوع (الأول منها) قاله في "المبدع" وغيره.

٢٬٩١٤

وفي "الشرح" فيسبح نحوًا من سبعين آية (ثم يرفع) من الركوع، ويسبح ويحمد (ولا يطيل اعتداله) لعدم ذكره في الروايات (ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا تجوز الزيادة عليهما) أي السجدتين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.