فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم) تداوٍ (بمحرَّم، أكلًا وشربًا، وكذا صوت مَلْهاة، وغيره) كسماع الغناء المحرَّم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تَتَداووا بالحرامِ".

وأخرج ابن عساكر عن أبي عثمان، والربيع، وأبي حارثة، عن عمر، أنه كتب إلى خالد بن الوليد:"إنه بَلغَنى أنكَ تدلكُ بالخمرِ،

٢٬٩٧٢

وإن اللهَ قدْ حرمَ ظاهرَ الخمرِ وباطِنَهَا، وقد حرَّم مسَّ الخمرِ، كما حرَّم شربها، فلا تُمسُّوهَا أجسَادَكم؛ فإنهَا نجسٌ".

ويأتي في كلامه في الجهاد: أنه يجوز الادهان بدهن غير مأكول.

٢٬٩٧٣

وقال في "المنتهى": يحرم بمحرَّم، فتناول الكلَّ. وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره الشيخ تقي الدين ، قال: لأنها حاجة ويباحان لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.