فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت له) أي: للخنثى المشكل (أَمَة، غسَّلته) لأنه إن كان أنثى، فلا كلام،

٣٬٠٥٩

وإن كان ذكرًا، فلأمته تغسيله .

فصل (وإذا أخذ) أي: شرع (في غسله، ستر عورته وجوبًا) وهي: ما بين سُرَّته وركبته، قاله في "المبدع" وغيره.

٣٬٠٦٠

وفي "الإنصاف": على ما تقدم في حدها، انتهى. وعليه: فيستر من ابن سبع إلى عشر الفرجان فقط؛ حذارًا من النظر إليها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي:"لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيِّ ولا ميتٍ" رواه أبو داود

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.