فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

فصل في الكفن] وتقدم أن تكفينه فرض كفاية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم:"كفنوه في ثوبيه". (يجب كفن الميت في ماله) لما تقدم من الخبر؛ ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته، بدليل قضاء دينه. (و) تجب (مؤنة تجهيزه) -أي الميت- بمعروف، قياسًا على الكفن (غير حنوط وطيب) كماء ورد وعود للكفن؛ فإنه مستحب غير واجب، كحال الحياة. (ويأتي) ذلك. وقوله: في ماله -أي الميت- متعلق بـ"يجب"؛

لما تقدم (لحق الله تعالى، وحق الميت) فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن؛ لما فيه من حق الله (ذكرًا كان) الميت (أو أنثي) أو خنثي صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا (ثوب) بدل من "كفن"، أو خبر لمحذوف تقديره: والواجب ثوب (واحد يستر جميع البدن) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.