فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر : ثبت "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ كانُوا يمشونَ أمامَ الجنازَةِ" ورواه أحمد عن ابن عمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له . (ولا يكره) كون المشاة (خلفها) أي: الجنازة، بل قال الأوزاعي : إنه أفضل؛

لأنها متبوعة. (و) لا يكره أن يمشوا (حيث شاؤوا) عن يمينها أو يسارها، بحيث يعدون تابعين لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.