فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره) لمتبع الجنازة (التبسم، والضحك أشدُّ منه، والتحدث في أمر الدنيا.

٣٬٢٢٥

وكذا مسحه بيديه (٢) أو بشيء عليها تبركًا)

٣٬٢٢٦

وقيل بمنعه كالقبر، وأولى. قال أبو المعالي: هو بدعة، يخاف منه على الميت. قال: وهو قبيح في الحياة، فكذا بعد الموت،

٣٬٢٢٧

وفي "الفصول": يكره. قال: ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبر، فكيف بالجسد؟! ولأنه بعد الموت كالحياة، ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان؛ للاحترام وغيره سوى المصافحة. وروى الخلال في "أخلاق أحمد": أن علي بن عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحمد، ثم مسحها على يديه، وهو ينظر، فغضب شديدًا، وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟! وأنكره شديدًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.