فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقًا، قاله الشيخ) ومن دعي لغسل ميت، فسمع طبلًا أو نَوْحًا، ففيه روايتان، نقل المروذي في طبل: لا . ونقل أبو الحارث وأبو داود في نَوْح: يغسِّله، وينهاهم .

٣٬٢٣٠

قال في "تصحيح الفروع": الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنَّوْح بذهابه، ذهب وغسَّله. وإلا، فلا.

فصل في دفن الميت وتقدم أنه فرض كفاية، وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل، وأبان ذلك ببعث غراب يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأة أخيه،

٣٬٢٣١

وقال تعالى:{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} أي: جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن، والأموات في بطنها بالقبور، والكفت: الجمع.

٣٬٢٣٢

وقال تعالى:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} قال ابن عباس: "معناه: أكرمه بدفنه". (ويسن أن يُدْخَل قبره من عند رجليه) أي: رجلي القبر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.