فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي معنى ذلك) أي: الذبح عند القبر (الصدقة عند القبر) فإن ذلك محدث، وفيه رياء. فصل (يسن لذكور زيارة قبر مسلم) نص عليه ، وحكاه النووي إجماعًا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها" رواه مسلم والترمذي . وزاد:"فإنهَا تذكرُ الآخرةَ".

٣٬٣١٩

وقال أبو هريرة:"زار النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قبرَ أمِّه، فبكَى وأبكَى من حولَه,

٣٬٣٢٠

وقال: استأذنتُ ربِّي أن أستغفرَ لها فلم يُؤذنْ لي، واستأذنْتهُ أن أزورَ قبرَها فأذِن لي، فزوروا القبورَ، فإنها تذكركُم الموت" متفق عليه . (بلا سفر) لحديث: "لا تشدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.