وتجب أيضا في دين على ملئ وعلى مماطل وفي مؤجل ومجحود ببينة أولا وفي مغصوب في جميع الحلول أو بعضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب) الزكاة (أيضًا في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل، وفي) دين (مؤجّل، و) في دين (مجحود ببيّنة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين، رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس ، للعموم كسائر ماله. (وتجب) الزكاة أيضًا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب.
٣٬٤٥٠
وكذا لو كان تالفًا؛ لأنَّه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه، أشبه الدين على المليء، فيزكيه مالكه إذا قبضه، لما مضى من السنين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.