فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللبائع إخراج زكاة مبيع) مشروط (فيه خيار منه) أي: من المبيع؛ لسبق تعلق الزكاة به على المبيع (فيبطل البيع في قدره) أي: قدر ما أخرجه عن الزكاة: لتفويته إيَّاه على المشتري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.