فيمنع وجوبها في قدره: حالا كان الدين أو مؤجلا في الأموال الباطنة: كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن والظاهرة: كالمواشي والحبوب والثمار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيمنع) الدين (وجوبها) أي: الزكاة (في قدره - حالًّا كان الدين أو مؤجلًا - في الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن، و) الأموال (الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار) لقول عثمان: "هذا شهرُ زكاتِكم،
٣٬٤٥٧
فمن كانَ عليهِ دينٌ فليقضِهِ وليزكِّ ما بَقِيَ". رواه سعيد وأبو عبيد ، واحتجَّ به أحمد .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.