ومن وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود والنزول: فإن شاء أخرج سنا أسفل سنا ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن وجبت عليه سن) في الزكاة (فعدمها، خيِّر المالك) دون الساعي، أو الفقير ونحوه (في الصعود) إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه إن عدمه، كما يأتي (و) في (النزول) إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه، على ما يأتي،
٣٬٥١١
فإذا وجبت عليه بنت لبون مثلًا (فإن شاء أخرج سنًّا أسفل منها) بأن يخرج بنت مخاض (ومعها شاتان، أو عشرون درهمًا، وإن شاء) المالك (أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي) لما تقدم من كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.