فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب لمن استنجى) بالماء (أن ينضح فرجه) أي: ما يحاذيه من ثوبه (وسراويله) قطعًا للوسواس. وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"جاءني جبريلُ فقالَ: يا محمدُ إذَا توضأتَ فانْضَحْ" حديث غريب، قاله في "الشرح". و (لا) يستحب ذلك لـ (ـمن استجمر) .

٣٢٤

ومن ظن خروج شيء فقال أحمد:"لا تلتفت حتى تتيقن، والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله".

ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله ، وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللًا فلا بأس ما لم يظهر خارجًا.

وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه ، قاله في "الفروع". فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.