فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويؤخذ من معز ثنيٌّ، ومن ضأن جذعٌ هنا) في زكاة الغنم (وفي كل موضع وجبت فيه شاة) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل،

٣٬٥٤٢

وكذا لو نذر شاة وأطلق (على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم بعضه) لما روى سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدّقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأنِ والثنيّةَ منَ المعزِ" ، ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.