فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخرج سنًّا أعلى من الفرض من جنسه، أجزأ) لحديث أُبَيِّ بن كعب: "أنّ رجلًا قدمَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبيَّ الله، أتانِي رسولُكَ، ليأخذَ مني صدقةَ مالي، فزعَمَ أنَّ ما عليَّ منهُ (٢) بنتُ مخاضٍ، فعرضْتُ عليهِ ناقةً فتيّةً سمينةً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكَ الذي وجبَ عليْكَ،

٣٬٥٤٥

فإن تطوعْتَ بخيرٍ، آجرَك اللهُ فيهِ، وقبلناهُ منكَ، فقال: هَا هي ذه. فأمر بقبضِهَا، ودعَا لَهُ بالبركَةِ" رواه أحمد وأبو داود . ولأنه زاد على الواجب من جنسه، فأجزأ، كما لو زاد في العدد. وعلم منه: أنه لا يجزئ من غير الجنس؛ لأنه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن عن تبيع، و) تجزئ (أعلى من المسنة عنها، و) تجزئ (بنت لبون عن بنت مخاض، و) تجزئ (حقة عن بنت لبون، و) تجزئ (جذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده) لما تقدم (وتقدم (٢) بعض ذلك) في الباب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.