فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابًا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرَّم، وعشرًا) من البقر (في صَفَر، فعليه) في الثلاثين إذا تم حولها تبيع، أو تبيعة، و (في العَشر إذا تم حولها، زكاة خلطة ربع مسِنة) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت، وقد أخرج زكاة الثلاثين، فوجب في العشر بقسطها من المسنة، وهو ربعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.