وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة مع بقاء التعيين
الشروح عليها
(و) يجوز (للساعي أخذ الفرض من مال أيِّ الخليطين شاء) لأنّ الجميع كالمال الواحد (مع الحاجة) بأن تكون الفريضة عينًا واحدة، لا يمكن أخذها إلّا من أحد المالين، أو يكون أحدهما صغارًا والآخر كبارًا (وعدمها) أي: عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه. نص أحمد على ذلك (ولو بعد قسمة في خلطة أعيان، وقد وجبت الزكاة) قبل القسمة (مع بقاء النصيبين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانَ من خليطين فإنّهما يتراجَعانِ بالسويةِ".
أي: إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما، ولأنّ المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة، فكذا في إخراجها. وعلم منه أنّهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة، ليس للساعي أنْ يأخذ من مال أحدهما عن الآخر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.