فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب زكاة الخارج من الأرض] من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل.

والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}. والزكاة تسمى نفقة؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. وقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. قال ابن عباس:"حقه الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر".

والسنة مستفيضة بذلك، ويأتي بعضه.

وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر . (تجب الزكاة في كل مكيل مدّخر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقَةٌ" فدل على أنّ ما لا يدخله التوسيق، ليس مرادًا من عموم الآية والخبر، وإلَّا، لكان ذِكْر الأوسق لغوًا؛ ولأنّ غير المدخر لا تكمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلًا (من قوت) كالحنطة والشعير والأرز والدُّخْن (وغيره) أي: غير القوت، ممَّا يأتي بيانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.