ولا عشر عليه كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا عشر عليهم) أي: على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية؛ لأنهم ليسوا من أهل الزكاة (كالسائمة وغيرها) من سائر ما تجب فيه الزكاة (فإنه لا زكاة فيها) على الذمي، لكن إن كان تغلبِيًّا فعليه فيما يزكى زكاتان، يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة،
٣٬٦٣٠
وإذا أسلم سقط عنه إحداهما، وصرفت الأخرى مصرف الزكاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.