فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها، نصًّا (١) )

٣٬٦٣١

وكذا إعارتها منه (لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها؛ إلا لتغلبي، فلا يكره ذلك) لعدم إفضائه إلى ذلك؛ لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.