ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا مواتا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(مواتًا) ثم زرعه أو غرسه، ويأتي في إحياء الموات: على ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. فصل (وفي العسل العشر) قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة.
٣٬٦٣٢
قلت: ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا، بل أخذ منهم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.