وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة: يخمس بعد ربع العشر.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ربع العشر) من عينه. إن كان نقدًا، أو قيمته إن كان غيره؛ لأن قوتهم أوصلتهم إليه، فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب.
ولا زكاة في مسكٍ وزَباد .
فصل (ويجب في الركاز الخمس)
٣٬٦٥٥
لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركَازِ الخمسُ". متفق عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف في هذا الحديث، إلا الحسنَ، فإنه قال:"في أرضِ الحربِ الخمسُ،
٣٬٦٥٦
وفي أرضِ العربِ الزكَاةُ"
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.