في الحال أي نوع كان من المال ولو غير نقد قل أو كثر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في الحال) فلا يعتبر له حول كالمعدن، ولأنه ليس بزكاة، بل فيء. (أيَّ نوع كان من المال، ولو غير نقد) كالحديد والرصاص؛ لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس كالغنيمة (قلَّ) ذلك الموجود (أو كثر)
٣٬٦٥٧
بخلاف المعدن والزرع؛ لكونهما يحتاجان إلى كلفة، فاعتبر لهما النصاب تخفيفًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.