وإن اختلف الورثة فادعى بعضهم أنهه لورثهم وأنكر البعض فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به وحكم المدعين حكم المالك المعترف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلف الورثة) أي: ورثة مالك الأرض (فادعى بعضهم أنه) أي: الركاز (لمورِّثهم، وأنكر البعضُ) الآخرُ أنه لمورِّثهم (فحُكْم من أنكر في نصيبه حُكم المالك الذي لم يعترف به) أي: لم يدَّعِ الركاز، فيكون نصيبه لواجده (وحكم المدعين حكم المالك المعترف) فيحلفون ويأخذون نصيبهم،
٣٬٦٦٢
وكذا ورثة من انتقلت عنه.
٣٬٦٦٣
ومتى دفع إلى مدعيه، بعد أن أخرج واجده خمسه باختياره، غرم بدل خمسه لمدعيه لتفويته عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.