فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتأكد) التسوك (عند صلاة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كل صلاةٍ" رواه الجماعة (٣) ، يعني أمر إيجاب، لحديث أحمد "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك" . قال الشافعي : لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق. (و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظُ إلا تسوكَ قبلَ أن يتوضأ" رواه أحمد .

وعن حذيفة:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليلِ يشوصُ فاهُ بالسواك" متفق عليه .

يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله. (و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته؛ فتأكد عند تغيره. (و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: "لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" رواه أحمد.

٣٤٠

وكذا البخاري تعليقًا . (و) عند (قراءة) قرآن تطييبًا للفم، لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة. (و) عند (دخول مسجد ومنزل) لقول عائشة: "كان رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته يبدأ بالسواكِ" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، والمسجد كالمنزل أو أولى. (و) عند (إطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام) ؛ لأنه مظنة تغير الفم. (و) عند (اصفرار الأسنان) لإزالته.

ويستاك

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.