فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٠٨الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥

ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه: كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وعقد ـ وهو القلادة ـ وتاج وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر وما أشبه ذلك: قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه، كطوق وخَلْخَال، وسوار، ودُمْلُجٍ (١) ، وقُرط) في أذن (وعِقْد) بكسر أوله (وهو - القلادة -، وتاج وخاتم، وما في المخانق (٢) والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُكَر ، وما أشبه ذلك قلَّ أو كَثُر،

٣٬٦٩٩

ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معرَّاة). أي: ذات عُرى جمع عروة (أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أُمَّتي، وحُرِّم على ذكُورِها" وهي محتاجة إلى التجمُّل والتزين لزوجها.

٣٬٧٠٠

وظاهره: أن ما لم تَجْرِ العادة بلبسه، كالنعال المذهَّبة، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمُّل،

٣٬٧٠١

فلو اتخذته، حَرُم، وفيه الزكاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.