فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥١٥الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥

ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها: إما بمعاوضة محضة: كالبيع والإجارة والصلح عن المال بمال والأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب أو استرد ما باعه أو غير محضة: كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو بغير معاوضة: كالهبة المطلقة والغنيمة والوصية والإحتشاش والإحتطاب والإصطياد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا)

بشرطين:

أحدهما (أن يملِكَها بفعله)

٣٬٧٠٧

بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة. الثاني المنبَّه عليه بقوله: (بنيَّة التجارة حال التملُّك، بأن يقصِدَ التكسُّب بها) لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه، فوجب، كالنصاب.

ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال: (إما بمُعاوضَةٍ محضة) أي: خالصة (كالبيع، والإجارة، والصُّلح عن المال بمال، والأخذ بالشُّفعة، والهِبة المقتضية للثواب) أي: المشروط فيها عِوض معلوم (أو استردَّ ما باعه) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه، بنية التجارة (أو) بمعاوضة (غير محضة، كالنكاح، والخُلع، والصلح عن دم العمد) وعِوض الخُلْع (أو بغير معاوضة، كالهبة المطلقة) التي لم يشترط فيها ثواب (والغنيمة، والوصية، والاحتشاش، والاحتطاب والاصطياد)

٣٬٧٠٨

لعموم خبر سَمُرة قال: "أما بعدُ،

٣٬٧٠٩

فإن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرُنا أن نخرِجَ الصدقة مما نعدُّهُ للبيعِ". رواه أبو داود ،

٣٬٧١٠

وفي إسناده جعفر وخُبَيْب مجهولان، قال الحافظ عبد الغني: إسناد مقارب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.