ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم ـ زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها لأنه انفع للفقراء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو سبق حول سَوْم وقتَ وجوب زكاة التجارة، مثل إن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم، زكَّاها زكاةَ تجارة إذا تمَّ حولُها؛ لأنه أنفع للفقراء) من زكاة السوم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.