فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم تبلُغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاةُ السوم)
٣٬٧٢١
قال في "المبدع": بلا خلاف؛ لوجود سبب الزكاة فيه، بلا معارض.
٣٬٧٢٢
فلو ملك أربعين شاة للتجارة، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد، زكاها للسّوم عند تمام الحول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.