فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٥٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣

ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله في بعض الحول ونحوه: كادعائه أداءها أو تجدد ملكه قريبا أو أن ما بيده لغيره أو أنه منفرد أو مختلط ـ قبل قوله بغير يمين

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن طُولب بها) أي: بالزكاة (فادَّعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو) نقصان (النِّصاب، أو انتقاله) أي: ملك النصاب (في بعض الحول ونحوه، كادِّعائه أداءها، أو تجدد ملكه قريبًا، أو) ادعى (أن ما بيده) من المال (لغيره، أو) ادعى (أنه منفرد، أو) أنه (مختلط، قُبل قوله) لأن الأصل براءة ذِمَّته (بلا يمين) نص عليه ؛ لأنها عبادة هو مؤتمن عليها، فلا يُستحلف فيها ، كالصلاة. نقل حنبل : لا يسأل المتصدق عن شيء، ولا يَبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا.

٣٬٧٨٥

وكذا الحكم إن مَرَّ بِعَاشِرٍ وادعى أنّه عشَّره آخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.