وإن أخذها الإمام قهرا لامتناعه كفت نية الإمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرا لا باطنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخذها) أي: الزكاة (الإمام قهرًا لامتناعه) أي: ربّ المال، أو تغييبه ماله (كَفَتْ نيةُ الإمام) بـ (ـدون نية ربّ المال) فلا يعتبر للإجزاء ظاهرًا (وأجزأته ظاهرًا) فلا يُطالب بها بعد، و (لا) تجزئه (باطنًا) لعدم النية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.