فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتَرْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجًا من الخلاف،

٣٬٨١٦

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة. (للحولين (٢) فأقل فقط) اقتصارًا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَعجَّلَ من العباسِ صدقةَ سنتينِ"،

٣٬٨١٧

لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أما العبَّاسُ فهِيَ عَليَّ

٣٬٨١٨

ومثْلُهَا مَعَهَا". متفق عليه . (بعد كمال النصاب، لا قبلَه) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه، كالتكفير قبل الحلف.

٣٬٨١٩

قال في "المغني": بغير خلاف نعلمه. (ولا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السَّوْم) أي: الشروع فيه، إن قلنا: إنه شرط.

٣٬٨٢٠

قال في "الإنصاف" هنا: هذا المذهب. انتهى.

٣٬٨٢١

والصحيح أن عدمه مانع، فيصح إن تعجَّل قبل الشروع فيه كما قطع في "الشرح"، وتبعه في "المنتهى" في أول زكاة السائمة. وقدَّمه في "الفروع" وغيره، وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف، وردَّه في "تصحيح الفروع" بما يطول، فراجعه فهو مفيد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.