فصل ويجوز تعجيل الزكاة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٥٬٧١٧ إلى ٥٬٧٧١
-
١/٢٨٧١/٢٨٧
وتركه أفضل لحولين فأقل فقط بعد كمال النصاب لا قبله ولا قبل السوم
-
فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب ـ لم يجزئه
-
ولو ظن ماله ألفا فجعل زكاته فبان خمسمائة أجزأه عن عامين
-
وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان
-
قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا
-
وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته
-
وإن عجل عن النصاب وما ينمي في حوله أجزأ عن النصاب دون النماء
-
ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وبعد طلوع الطلع قبل تشققه والزرع بعد نباته أو ظهوره كالنصاب وإدراكه كحولان الحول
-
١/٢٨٨١/٢٨٨
فإن عجل قبل طلوع الطلع والحصرم ونبات الزرع ـ لم يجزئه
-
وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله ـ أجزأ إذا المعجل في حكم الموجود
-
وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها أو شاة منها وأخرى من غيرها ـ أجزأ عن الحولين
-
وشاتين منها لا يجزئ عنهما وينقطع الحول
-
وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فينقص به
-
وإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال
-
وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة
-
وإن عجل عن مائة وعشرين واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى لزمه إخراج ثانية
-
ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها لم تجزئه ويلزمه بنت مخاض
-
ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها فنتجت عشرا أجزأت عن ثلاثين فقط
-
ويخرج لعشر ربع مسنة
-
وإن عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت إلا ماتت الأمات ـ أجزأ المعجل عن البدل والسخال
-
ولو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت إلا مات مثلها ثم ماتت ـ أجزأ المعجل عن النتاج
-
ولو نتج نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها
-
١/٢٨٩١/٢٨٩
ولو نتج نصف البقر مثلها أجزأ المعجل
-
ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف ـ لم يصرفه إلى الآخر: كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها
-
ولو كان له ألف درهم فعجل خمسين وقال: إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول الثاني ـ جاز
-
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى منها أو من غيرها ـ أجزأت عنه
-
وإن دفعها إلى غنى أو كافر يعلم غناه أو كفره فافتقر عند الوجوب أو أسلم ـ لم يجزئه
-
وإن عجلها ثم هلك المالك أو ارتد قبل الحول لم يرجع على المسكين: سواء كان الدافع رب المال أو الساعي: أعلمه أنها زكاة معجلة أولا
-
فإن كانت بيد الساعي وقت التلف رجع
-
ولا يصح زكاة معدن بحال ولا ما يجب في ركاز
-
وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضا رب المال لا إجباره على ذلك
-
فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء: سواء سأله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله أحد لأن له قبضها كولي اليتيم
-
وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال
-
ويشترط لملك الفقير لها وأجزائها عن ربها قبضه لها
-
فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم
-
ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها
-
ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة: سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا
-
ولا تكفي الحوالة بها
-
وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها
-
ولا يصح تصرف الفقير قبل قبضها
-
١/٢٩٠١/٢٩٠
ولو قال الفقير لرب المال: إشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزئه
-
ولو اشتراه كان للمالك وإن تلف كان من ضمانه:
-
ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال والفطرة طائعا أو مكرها ولو للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة
-
ويجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر
-
ويجعل حول الماشية المحرم
-
وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر: كاجتماع الفقراء أو الزكاة ـ لم ويضمن ما تلف لتفريطه: كوكيل في إخراجها يؤخره
-
وإن وجد الساعي مالا لم يحل حوله ولم يعجلها ربه وكل ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها
-
ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقة
-
فإن لم يجد ثقة أخرجها ربتا إن لم يخف ضررا
-
وإلا أخرها إلى العام الثاني
-
وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه
-
فإن فضل شيء حمله وإلا فلا
-
وله بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة: كخوف تلف ومؤنة ومصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن
-
وإن باع لغير حاجة ومصلحة لم يصح لعدم الإذن وضمن قيمة ما تعذر
-
قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له به براءة لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له.