وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية أخرى أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه رب المال نظر:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تأخَّر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلًا بأخذها) أي: الزكاة (من ناحية أخرى، أو عُذر غيره، انتظره أرباب الأموال، ولم يخرجوا) زكاتهم لأنفسهم؛ لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة، قاله في "الأحكام السلطانية". ولعله إذا خشوا ضررًا بالإخراج، وإلا؛ فهو واجب على الفور، حيث لا عذر (وإلا)
٣٬٨٨٠
أي: وإن لم يكن تأخره لعذر (أخرجوا) أي: أرباب الأموال زكاتهم (بأنفسهم) لتعذُّر الدفع إليه (باجتهاد) إن كانوا من أهله (أو تقليد) مجتهد، إن لم يكونوا أهلًا للاجتهاد (ثم إذا حضر العامل، وقد أخرجوا) زكاتهم بأنفسهم (وكان اجتهادُه مؤدِّيًا إلى إيجاب ما أسقط ربُّ المال، أو) إلى (الزيادة على ما أخرجه ربُّ المال، نظر، فإن كان وقت مجيئه) أي: العامل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.