فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا صَاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، فلم يَروا الهِلال، أفطروا) في الغيم والصحو؛ لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء، فتبعًا لثبوت الصوم أَولى؛ ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة، فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم، ولا يقين معه؛ وذلك أنَّ الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر، ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"وإن شَهِدَ شَاهِدَان، فصُومُوا وأفطِرُوا". رواه النسائي . و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.