فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكل يظنُّ طلوعه) أي: الفجر،

٤٬٠٦٧

قال في "الفروع": كذا جزم به بعضهم، وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدلُّ على أنه لا يمنع نية الصوم، وقَصده غير اليقين. والمراد - والله أعلم - اعتقاده طلوعه، ولهذا فرض صاحب "المحرر" فيمن اعتقده نهارًا، فبان ليلًا؛ لأن الظانَّ شاكٌّ، ولهذا خَصُّوا المنع باليقين، واعتبروه بالشَّكِّ في نجاسة طاهر، ولا أثر للظنِّ فيه، وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحد، وأنه يأكل مع الشكِّ والتردُّد، ما لم يظن أو يعتقد النهار (فَبَانَ ليلًا، ولم يجدد نية صومه الواجب، قضى) لأنه قَطَعَ نية الصوم بأكله يعتقده نهارًا، والصوم لا يصحُّ بغير نية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.