فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكل، ونحوه، شاكًّا في غروب الشمس، ودام شكُّه) قضى؛ لأن الأصل بقاء النهار.

و (لا) يقضي إن أكل ونحوه (ظانًّا) غروبَ الشمس، ولم يتبين له الحال؛ لأن الأصل براءته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.