فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتَ وعليه صومٌ منذور في الذِّمَّة) كأن نَذَرَ صومَ شهر غير معيَّن، أو عشرة أيام مطلقة، ثم مات (ولم يَصُم منه شيئا مع إمكانه، ففعل عنه، أجزأ عنه) لما في "الصحيحين": "أن امرَأة جَاءَت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمِّي ماتَت، وعليها صومُ نَذر، أفأصومُ عنها؟ قال: نعم"؛ ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع؛ لإيجابه من نفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.