فصل ومن فاته رمضان كله
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬٢٥٩ إلى ٦٬٢٩٧
-
١/٣١٦١/٣١٦
تاما كان أو ناقصا لعذر وغيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه: إبتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات
-
ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه
-
وإن كان عليه معه صوم نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان
-
ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى أن يهل رمضان آخر
-
لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر
-
ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت
-
فإن أخره إلى رمضان آخر أو رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكي يوم ما يجزئ في كفارة
-
ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده والأفضل قبله
-
وإن أخره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات
-
ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام الرمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام كما لو مات قل زواله
-
فإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين
-
ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضي عنه
-
والإطعام من رأس ماله أوصى به أولا
-
ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به
-
لكن لو مات بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحال الوجوب ـ وهو المذهب ـ أطعم عن ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين
-
١/٣١٧١/٣١٧
ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا
-
وكذا صوم متعة
-
وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه
-
فإن لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته: كقضاء دينه
-
وإن خلف تركة وجب فيفعله الولي بنفسه استحبابا
-
فإن لم يفعل وجب من يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين
-
ويجزئ فعل غيره عنه بإذنه وبدونه
-
وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط
-
ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام
-
وإن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه
-
قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا
-
وإن مات في أثنائه سقط باقيه
-
فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه
-
ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام
-
وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه
-
ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته
-
وكذا العمرة المنذورة
-
ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه
-
وله الرجوع على التركة بما أنفق
-
وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم
-
وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلت عنه
-
ولا كفارة معه
-
وطواف منذور كصلاة
-
وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان.