فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات وعليه اعتكاف منذور، فُعِلَ عنه) نَقَلَه الجماعة ؛ لقول سعد بن عبادة:"إن أمِّي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضِهِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اقضِهِ عنها" رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، ومعناه متفق عليه ، ورُويَ عن عائشة وابن عمر ، وابن عباس ، ولم يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة، وكالصوم. (فإن لم يمكنه فِعله حتى مات) كمَن نَذَرَ اعتكاف شهر رمضان، فمات قبل دخوله (فكالصوم)

٤٬١٤٠

وكذا إن مات في أثنائه، على ما تقدَّم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.