فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة أو القِنُّ بإذن الزوج أو السيد (نَذْرًا، ولو غير معيَّن، فلا) يحللانهما؛ لأنه يتعيَّن بالشروع فيه، ويجب إتمامه كالحجِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.