ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز
كشاف القناعالبهوتي
(ولو رَجعا) أي: الزوج والسيد (بعد الإذن) للزَّوجة والقِنِّ في الاعتكاف (قبل الشروع) في الاعتكاف (جَاز) الرجوعُ، كعزل الموكِّل وكيله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.