فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو رَجعا) أي: الزوج والسيد (بعد الإذن) للزَّوجة والقِنِّ في الاعتكاف (قبل الشروع) في الاعتكاف (جَاز) الرجوعُ، كعزل الموكِّل وكيله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.