وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار
الشروح عليها
(إذا عاقه عدوٌّ، أو مرضٌ، أو ذهابُ نفقة، أو خطأ طريق ونحوُه: أن له التحلُّلَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لضباعة بنت الزُّبير حين قالت له:"إني أُريدُ الحجَّ، وأجِدُني وجعَةً، فقال: حجِّي واشتَرطِي، وقُولي: اللهُمَّ محِلِّي حيث حَبسْتَني".
متفق عليه . زاد النسائي في رواية -إسنادها جيد-: "فَإنَّ لَكِ على ربِّكِ مَا اسْتَثنيتِ". ولقول عائشة لعروة:"قُل: اللَّهُمَّ إني أُرِيدُ الحجَّ،
فإن تَيَسَّر، وإلا فعُمْرَة". (و) يفيد هذا الاشتراط -أيضًا - (أنه متى حَلَّ بذلك) أي: بسبب عُذرٍ مما تقدَّم (فلا شيء عليه) نصَّ عليه .
قال في "المستوعب" وغيره: إلا أن يكون معه هَدي، فيلزمه نحره (ويأتي آخر باب الفوات والإحصار.
فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط، كقوله: اللَّهُمَّ، إني أُريد النُّسُكَ الفلاني إن تَيسَّر لي، وإلا، فلا حَرَج عليَّ، جاز) لأنه في معنى ما تقدَّم في الخبر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.