فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تركها) أي: التسمية (عمدًا) لم تصح طهارته؛ لما تقدم. (أو) تركها عمدًا (حتى غسل بعض أعضائه) المفروضة، أو حتى مسحها بالتراب في التيمم, (ولم يستأنف) ما فعله قبل التسمية, (لم تصح طهارته) ؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، بل على بعضها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.