فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأخرس يشير بها) وكذا المعتقل لسانه.

٤٦٥

قال في "المنتهى": وتكفي إشارة أخرس، ونحوه بها.

٤٦٦

وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام، وهي آكد. إلا أن يكون فرق، نحو أن يقال: الإشارة إلى التبرك ممكنة. كرفع رأسه إلى السماء.

٤٦٧

بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.