والأخرس يشير بها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والأخرس يشير بها) وكذا المعتقل لسانه.
٤٦٥
قال في "المنتهى": وتكفي إشارة أخرس، ونحوه بها.
٤٦٦
وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام، وهي آكد. إلا أن يكون فرق، نحو أن يقال: الإشارة إلى التبرك ممكنة. كرفع رأسه إلى السماء.
٤٦٧
بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.